آخرين، فحينئذ إذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام، فاعتكف يوما عن النذر، وضم إليه آخرين لا عنه، بل تبرع بهما، ثم اعتكف يوما آخر عن النذر، وضم إليه آخرين ثم اعتكف ثالثا عن النذر وضم إليه آخرين، جاز، سواء تابع التسعة أو فرقها.
ولو نذر اعتكاف يوم، لم يجز تفريق الساعات على الأيام، لأن الاعتكاف يجب فيه الصوم ولا يصح صوم الساعة بمفردها - وهو أصح وجهي الشافعية (1) - لأن المفهوم من لفظ " اليوم " المتصل.
قال الخليل بن أحمد: إن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس (2).
والثاني للشافعية: أنه يجوز التفريق، تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر (3).
ولو دخل المسجد في أثناء النهار، وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت، فهو على هذين الوجهين (4).
ولو لم يخرج بالليل فعند أكثر الشافعية أنه يجزئه، سواء جوزوا التفريق أو منعوه، لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد.
وقال بعضهم: لا يجزئه، تفريعا على الوجه الأول، لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات، والليلة ليست من اليوم، فلا فرق بين أن يخرج فيها من المسجد أو لا يخرج (5).