مجلسك) (1).
وقال الصادق عليه السلام " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع " (2).
وبه قال الثوري (3).
وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أن المعتكف لا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه، فإن دخل فسد اعتكافه (4). وباقي العامة يجيزون له الاستظلال بالسقف (5).
و [السيد المرتضى] (6) رحمه الله، احتج عليهم: بإجماع الطائفة والاحتياط.
مسألة 218: إذا خرج المعتكف لضرورة، لم يجز له أن يصلي إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة خاصة، فإنه يصلي في أي بيوتها شاء، لأنها حرم، فلها حرمة ليست لغيرها.
ولقول الصادق عليه السلام: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها " ثم قال عليه السلام بعد كلام.
" ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة " (7).
وقال الصادق عليه السلام: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها