مسألة 77: إذا رؤي الهلال يوم الثلاثين، فهو للمستقبلة (1)، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده، فإن كان هلال رمضان، لم يلزمهم صيام ذلك اليوم، وإن كان هلال شوال، لم يجز لهم الإفطار إلا بعد غروب الشمس، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة (2) - لما رواه العامة عن أبي وائل منصور بن سلمة (3)، قال: جائنا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال في أول النهار، فلا تفطروا (4) حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية.
ومن طريق الخاصة: ما روى محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك ربما (5) غم علينا هلال شهر رمضان، فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال فترى انفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: " تتمم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤى قبل الزوال " (6).