وقال أبو حنيفة: لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها، لم تجب الكفارة (9)، فاعتبر في إيجاب الكفارة ما يتغذى به أو يتداوى به، وهو مذهب السيد المرتضى (2).
والكل باطل بما تقدم.
فروع:
أ - بقايا الغذاء المتخلفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا، فسد صومه، سواء أخرجها من فمه أو لا، لأنه ابتلع طعاما عامدا فأفطر، كما لو أكل.
وقال أحمد: إن كان يسيرا لا يمكنه التحرز منه فابتلعه، لم يفطر، وإن كان كثيرا أفطر (3).
وقال الشافعي: إن كان مما يجري به الريق، ولا يتميز عنه، فبلعه مع ريقه، لم يفطره، وإن كان بين أسنانه شئ من لحم أو خبز حصل في فيه، متميزا عن الريق، فابتلعه مع ذكره للصوم، فسد صومه (4).
وقال أبو حنيفة: لا يفطر به، لأنه لا يمكنه التحرز منه، فأشبه ما يجري بالريق (5).
وهو خلاف الفرض، فإنه مع عدم إمكان التحرز عنه عفو.
ب - الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به، لا يفطر، لعدم إمكان التحرز منه.
وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: