يعتبر فيه الوقت.
وأجمع المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له، والتصدي لإبصاره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدى لرؤيته ويتولاها (1).
وشرع عليه السلام قبول الشهادة (2) عليه، والحكم في من شهد بذلك في مصر من الأمصار، ومن جاء بالخبر من خارج المصر، وحكم المخبر به في الصحو، وخبر من شهد برؤيته مع العوارض، وذلك يدل على أن رؤية الهلال أصل من أصول الدين معلوم ضرورة من شرع الرسول عليه السلام والأخبار متواترة بذلك، ولا نعلم فيه اختلافا.
وقد سئل الصادق عليه السلام عن الأهلة، فقال: " هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر " (3).
مسألة 73: ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته، سواء كان عدلا أو غير عدل، شهد عند الحاكم أولم قبلت شهادته أو ردت، ذهب إليه علمائنا إجمع - وبه قال مالك والحارث والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (4) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) (5) - وتكليف الرسول صلى الله عليه