قال مالك: إن السيد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحق الله تعالى، فلم يكن له الرجوع فيه، كصلاة الجمعة (1).
والجواب: أن منافع المرأة لزوجها، ولهذا يجب عليها بذلها، فإذا أذن لها في إتلافها، جرى مجرى المعير.
والجمعة تجب بالدخول فيها، بخلاف الاعتكاف.
مسألة 179: لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلا بإذن زوجها، وكذا العبد إلا بإذن مولاه، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيام معينة، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع، وإن كان لأيام غير معينة، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان، لأنه ليس على الفور.
ولو دخلا في المندوب بإذنه، جاز الرجوع أيضا.
وقال الشيخ رحمه الله: يجب عليه الصبر ثلاثة أيام هي أقل الاعتكاف (2).
وليس بجيد، لأنا لا نوجب المندوب بالشروع.
ولو نذرا نذرا غير معين بإذن الزوج والمولى، لم يجز لهما الدخول فيه إلا بإذنهما، لأن منافعهما حق مضيق يفوت بالتأخير، بخلاف الاعتكاف.
وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق، وجب عليه إتمام الواجب، واستحب إتمام المندوب.
ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر (3) فأعتق في الحال، قال الشيخ رحمه