الفصل السادس في الزمان الذي يصح صومه مسألة 67: محل الصوم إنما هو النهار دون الليل، للنص والإجماع.
قال الله تعالى: " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل (1).
وأجمع المسلمون كافة على ذلك.
ولو نذر صوم الليل، لم ينعقد نذره، لأنه نذر الصوم في الليل وليس محلا له، فلم يكن الإمساك فيه عبادة شرعية، فلا ينعقد.
ولا فرق بين أن يفرده عن النهار في الصوم أو يضمه إليه، لأنه لا يصح صومه بانفراده، فلا يصح منضما إلى غيره، ولا ينعقد صوم النهار حينئذ، لأن المجموع لا يصح صومه، ولا ينعقد نذره، لأنه نذر معصية، فلا ينعقد نذر صوم النهار.
مسألة 68: ويحرم صوم يومي العيدين في فرض أو نفل، فإن صام واحدا منهما أو صامهما، فعل محرما، ولم يجزئه عن الفرض بإجماع علماء