يصوم مكانه (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، في قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنه الليل، فقال: " على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول:
" ثم أتموا الصيام إلى الليل " (2) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا " (3).
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر: إنه يمسك ولا قضاء عليه (4)، لأن أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام، عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: " قد تم صومه ولا يقضيه " (5).
والحديث ضعيف السند، لأن فيه محمد بن الفضيل وهو ضعيف.
واعلم: أنه فرق بين بقاء الليل ودخوله، فإن الأول اعتضد بأصالة البقاء، والثاني اعتضد بضده، وهو: أصالة عدم الدخول، مع أنه متمكن من الصبر إلى أن يحصل اليقين.
واعلم: أن المزني نقل عن الشافعي: أنه لو أكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد، أو أن الشمس قد غربت وكان غالطا فيه، لا يجزئه صومه، ووافقه أصحابه على روايته في الصورة الثانية.
وأنكر بعضهم الأولى، وقال: لا يوجد ذلك في كتب الشافعي، ومذهبه أنه لا يبطل الصوم إذا ظن أن الصبح لم يطلع بعد، لأصالة بقاء الليل،