الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم وهو أمور:
الأول: يجب الإمساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (1).
ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا، سواء يغذى به أو لا - وهو قول عامة أهل العلم (2) - للعموم، ولأن حقيقة الصوم الإمساك، وهو غير متحقق مع تناول غير المعتاد.
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب (3).
وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب (4).