ولأن الصوم يدخل في جبرانه المال، فتدخل النيابة فيه، كالحج.
وقال الشافعي في الجديد: يطعم عنه كل يوم مدا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري - إلا أن مالكا يقول: لا يلزم الولي أن يطعم عنه حتى يوصي بذلك - وهو مروي عن ابن عباس وعائشة، لما رواه ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا) (1).
ولأن الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة، فكذا بعد الموت، كالصلاة (2).
وحديثه موقوف، ونقول بموجبه، لأن الصدقة تجب إذا لم يكن ولي، وقياسه ممنوع الأصل.
وقال أحمد: إن كان صوم نذر، صام عنه الولي، وإن كان صوم رمضان، أطعم عنه، لأن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، أو عليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه (3).
وقول ابن عباس ليس حجة، أو قاله في شخصين لأحدهما ولي دون الآخر.
مسألة 111: الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور، ويقضي ما فاته من صيام بمرض وغيره إذا تمكن من قضائه ولم يقضه، لأن لم يكن له