وأما كفارة قتل العمد: فهي كفارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين طعام ستين مسكينا.
مسألة 122: وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة، وقدره شهران متتابعان، ولا خلاف في قدره لأن وقع الخلاف في صفته.
وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان: إطعام عشرة مساكين على ما تقدم (1).
وقال بعض أصحابنا: يجب فيه كفارة يمين (2). وليس بجيد.
ويجب صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجهد الهدي ولا ثمنه بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (3).
فإن أقام بمكة، انتظر وصول أهل بلده أو شهرا، لقول الصادق عليه السلام: " إنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام " (4).
إذا عرفت هذا، فإنه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها.
وصوم كفارة اليمين وباقي الكفارات كالنذر والعهد. وكفارات الإحرام واجب إجماعا.
مسألة 123: وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا، لما يأتي من