المسجد أولا.
وقال الشافعي: إن لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه، لأنه معذور فيما عرض، وإن أخرج نظر، فإن لم يمكن حفظه في المسجد، فكذلك، لأنه لم يحصل الخروج باختياره، فأشبه ما لو حمل العاقل وأخرج مكرها، لأن أمكن ذلك، ففيه خلاف مخرج مما لو أغمي على الصائم (1).
ولا تحسب أيام الجنون من الاعتكاف، لأن العبادات البدنية لا تصح من المجنون.
وفي زمان الإغماء للشافعية خلاف (2). وعندنا أنه لا يحسب.
مسألة 191: الجنابة والحيض مانعان من الاعتكاف ابتداء - وبه قال الشافعي (3) - لأنهما ممنوعان من اللبث في المساجد. قال الله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " (4) وإذا منعا من اللبث منعا من الاعتكاف، لأنه أخص منه.
وإذا طرأ الحيض على المعتكفة، وجب عليها الخروج من المسجد، فإن لبثت فيه لم يحسب من الاعتكاف، لأنه منهي عنه، والنهي في العبادات يدل على الفساد.
ولأن الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه، ومنافي الشرط مناف للمشروط.
ولو طرأت الجنابة، فإن كان مما يبطل الاعتكاف أو الصوم، بطل الاعتكاف قطعا، وإن طرأت بما لا يبطله، كالاحتلام والجماع ناسيا، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل، لئلا يبطل اعتكافه، فإن لم يمكنه الغسل، فهو