النية قد صحت، وزوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحة الصوم كالنوم (1).
والفرق: أن النوم جبلة وعادة، ولا يزيل العقل، والإغماء عارض يزيل العقل، فأشبه الجنون، فكان حكمه حكمه.
وأما السكران وشارب المرقد فلا يسقط عنه الفرض، لأن الجناية من نفسه، فلا يسقط الفرض بفعله، وكذا النائم.
مسألة 61: الاستحاضة ليست مانعة من فعل الصوم وغيره من العبادات، كالصلاة وشبهها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
ويجب عليها الصوم، ويصح منها مع فعل الأغسال إن وجبت عليها، لقول الصادق عليه السلام في المستحاضة: (تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد " (2).
ولو أخلت المستحاضة بالأغسال مع وجوبها عليها، لم ينعقد صومها، وتقضيه، لفوات شرطه، ولا تجب عليها الكفارة، لأصالة البراءة.
لأنما يعتبر الغسل في صحة الصوم في حق من يجب عليها الغسل، كالمستحاضة الكثيرة الدم، أما التي لا يظهر دمها على الكرسف، فإنه لا يعتبر في صومها غسل ولا وضوء.
وأما كثيرة الدم التي يجب عليها غسل واحد، فإذا أخلت به، بطل صومها.
والتي يجب عليها الأغسال الثلاثة لو أخلت بغسلي النهار أو بأحدهما، بطل صومها.
ولو أخلت بالغسل الذي للعشاءين، فالأقرب صحة صومها، لأن هذا