وقال الجمهور: لا قضاء ولا كفارة، وصومه صحيح (1)، لقوله تعالى:
" حتى يتبين لكم الخيط الأبيض " (2).
وما رووه عن النبي عليه السلام، أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه (3).
والجواب: لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية.
والرواية ممنوعة، على أنها محمولة على أنه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر، لا أنه يفعله بعده، وإلا لكان مداوما لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها، فإن قولنا: كان يفعل، يدل على المداومة.
تذنيب: لو أجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، لأنه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم، ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة.
ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانيا ثم نام ثالثا على عزم الاغتسال، واستمر نومه في الثالث حتى أصبح، وجب عليه القضاء والكفارة أيضا، لرواية سليمان بن جعفر الفروزي عن الكاظم عليه السلام، قال:
" إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه " (4) وهو يتناول صورة النزاع.
مسألة 21: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة (5).