وقال أحمد: يجب عليه الإمساك ويقضيه (1).
وليس بجيد، لأن عيص بن القاسم روى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال، سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، قال عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: " ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " (2).
مسألة 107: يجب القضاء على المرتد ما فاته زمان ردته - وبه قال الشافعي (3) - لأنه ترك فعلا وجب عليه مع علمه بذلك، فوجب عليه قضاؤه، كالمسلم.
وقال أبو حنيفة: لا يجب قضاؤه (4)، لقوله عليه السلام.: (الإسلام يجب ما قبله) (5).
والمراد به الأصلي، لأنه لا يؤخذ بالعبادات حال كفره.
ولا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه.
ولو ارتد بعد عقد الصوم صحيحا ثم عاد، قال الشافعي: يفسد صومه (6). وهو جيد.
ولو غلب على عقله بشئ من قبله، كشرب المسكر والمرقد، لزمه