أو غير لسانه وابتلعه، بطل صرمه. وهذا عندنا كما ذكروا.
أما لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه، لم يبطل صومه عندنا - وهو أظهر وجهي الشافعية - لأن اللسان كيفما يقلب معدود من داخل الفم، فلم يفارق ما عليه معدنه.
فلو بل الخياط الخيط بالريق، أو الغزال الغزل بريقه، ثم رده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل، فلا بأس، وإن كانت وابتلعها، أفطر عندنا - وهو قول أكثر الشافعية - لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.
والثاني للشافعية: أنه لا يفطر، لأن ذلك القدر أقل مما يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة.
وخصص بعض الشافعية، الوجهين بالجاهل بعدم الجواز، وإذا كان عالما يبطل صومه إجماعا.
الثالث: أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة، أما لو جمعه ثم ابتلعه فعندنا لا يفطر، كما لو لم يجمعه.
وللشافعية وجهان: أحدهما: أنه يبطل صومه، لإمكان الاحتراز منه.
وأصحهما: أنه لا يبطل - وبه قال أبو حنيفة - لأنه مما يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدنه، فأشبه ما لو ابتلعه متفرقا (1).
فروع:
أ - قد بينا أنه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره ولا ريق نفسه إذا انفصل عن وما روي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمص لسانها وهو