عليه إطعام مسكين عن كل يوم (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، فقال: " إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر، صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه، وإن كان لم يتمكن من قضائه حتى أدركه شهر رمضان، صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مدا لمسكين، وليس عليه قضاؤه " (2).
وقال ابن إدريس منا: لا كفارة عليه - وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري والنخعي (3) - لأصالة براءة الذمة (4)، ولأنه تأخير صوم واجب، فلا تجب به الكفارة، كما لو أخر القضاء والنذر.
وأصالة البراءة حجة إذا لم يقم دليل على شغلها، والأخبار به كثيرة.
والقياس باطل عندنا، خصوصا إذا عارض النص.
مسألة 109: ولو ترك القضاء بعد برئه غير متهاون به، بل كان عازما كل وقت على القضاء ويؤخره لعذر من سفر وشبهه، وعلى كل حال لم يتهاون به، بل تركه لأمور عرضت، ثم عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه من القضاء، كان معذورا يلزمه القضاء إجماعا، ولا كفارة عليه، لعدم التفريط منه.
ولو استمر به المرض من الرمضان الأول إلى الرمضان الثاني ولم يصح.
فيما بينهما، صام الحاضر، وسقط عنه قضاء الأول، وتصدق عن كل يوم