ولو عين غير هذه المساجد بالنذر، تعين عندنا، لاشتماله على عبادة، فانعقد نذره، كغيره من العبادات.
وقال أحمد: لا يتعين بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة، لقوله عليه السلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) (1).
ولو تعين غيرها بتعيينه، لزمه المضي إليه، واحتاج إلى شد الرحل لقضاء نذره فيه.
ولأن الله تعالى، لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعين غيره، وإنما تعينت هذه المساجد الثلاثة، للخبر الوارد فيها.
ولأن العبادة فيها أفضل، فإذا عين ما فيه فضيلة، لزمه، كأنواع العبادة (2). وهو أحد قولي الشافعي (3) أيضا.
وله قول آخر: إنه لا يتعين المسجد الأقصى ولأن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) (4) (5).
وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين، لأن المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره، للزم أحد أمرين: إما خروجه من عموم هذا الحديث، وأما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد الأقصى.
وليس بلازم، فإنه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا.
وقد بينا أن النذر عندنا يتعين به ما يعينه الناذر من المكان كالزمان، والتعيين وإن كان بالنذر لكن لما أوجب الله تعالى، الوفاء بالنذر، كان التعيين