يكون حراما.
فإن فعل ما ينزل، فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (1) - لأنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف، كالمباشرة بغير شهوة.
والقول الثاني للشافعي إنها تفسد في الحالين - وبه قال مالك - لأنها مباشرة محرمة، فأفسدت الاعتكاف، كما لو أنزل (2).
والفرق: أنها مع الإنزال تفسد الصوم.
قال الشيخ رحمه الله: ويجب القضاء والكفارة بالجماع، وكذا كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا (3).
مسألة 240: إعلم أن الكفارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالإجماع إجماعا، وكذا بالإنزال بالمباشرة وشبهها عند علمائنا وأكثر العامة (4).
وهل تجب بالأكل والشرب، خلاف عند علمائنا، المشهور: أنها تجب.
وقال بعض علمائنا: لا تجب (5)، للأصل، والنص إنما ورد في الجماع، ولا يجب سوى القضاء إن كان الصوم واجبا أو كان في ثالث