يمرض فتسقط عنه الجمعة، أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه (1).
وهذا يستلزم الجمع بين الضدين في الحكمين.
واحتج على بطلان الاعتكاف: بأنه أمكنه أداء فرضه بحيث لا يخرج منه، فبطل بالخروج، كالمكفر إذا ابتدأ صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجة.
وليس بجيد، لأنه إذا نذر أياما معينة فيها جمعة، فكأنه استثنى الجمعة بلفظه.
ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيام متتابعة فيها عادة حيضها، مسألة 212: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المرضى وشهادة الجنائز عند علمائنا أجمع، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو لا - وبه قال علي عليه السلام، وسعيد بن جبير والنخعي، الحسن (2) - لما رواه العامة عن علي. عليه السلام، أنه قال: " إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم " (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع " (4).
ولأنه مؤكد الاستحباب، والاعتكاف للعبادة، فلا يناسب منعها من مؤكداتها.
وقال عطاء وعروة ومجاهد والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي: