بخلاف آخر النهار، فإن الأصل بقاء النهار، فالغلط في الأولى معذور، دون الثانية.
ومنهم من صحح الروايتين، وقال: لعله نقله سماعا، لأنه تحقق خلاف ظنه، واليقين مقدم على الظن، ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه، كما في الجمعة (1).
إذا عرفت هذا، فالأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقن الغروب، لأصالة بقاء النهار، فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه.
ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل، فالأقرب: جواز الأكل.
وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، والثاني: لا يجوز، لقدرته على تحصيل اليقين (2).
وأما في أول النهار فيجوز الأكل بالظن والاجتهاد، لأصالة بقاء الليل.
ولو أكل من غير يقين ولا اجتهاد، فإن تبين له الخطأ، فالحكم ما تقدم، وإن تبين الصواب، فقد استمر الصوم على الصحة.
لا يقال: مقتضى الدليل عدم صحة الصوم، كما لو صلى في الوقت مع الشك في دخوله، وكما لو شك في القبلة من غير اجتهاد، وتبين له الصواب، لا تصح صلاته.
لأنا نقول: الفرق: أن ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد، وهنا انعقدت العبادة على الصحة وشك في أنه هل أتى بما يفسدها ثم تبين عدمه.
ولو استمر الإشكال، ولم يتبين الخطأ من الصواب، فالأقرب: وجوب القضاء لو أفطر آخر النهار، لأصالة البقاء، ولم يبن الأكل على أمر يعارضه.