أثنائه، قضى ما مضى (1).
ولو تجدد الجنون في أثناء النهار، بطل صوم ذلك اليوم.
ولو أفاق قبل طلوع الفجر، وجب عليه صيامه إجماعا، وإن أفاق في أثنائه، أمسك بقية النهار استحبابا لا وجوبا، وحكم المغمى عليه حكم المجنون.
مسألة 91: الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه.
ولو أسلم في أثناء الشهر، وجب عليه صيام الباقي دون الماضي - وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (2) - لقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) (3).
وقال عطاء: يجب عليه قضاؤه (4). وعن الحسن كالمذهبين (5).
وهو غلط، إلا أن يكون مرتدا، فيجب عليه القضاء إجماعا.
واليوم الذي يسلم فيه إن كان إسلامه قبل طلوع فجره، وجب. عليه صيامه، وإن كان بعده، أمسك استحبابا، لأن عيص بن القاسم روى - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه؟
قال: " ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا (6) قبل طلوع الفجر " (7).