الفطر في وقته، خلافا لبعض العامة (1).
ولو تردد في الفطر، فإشكال ينشأ من عدم الجزم بالصوم في زمان التردد.
ومن انعقاد الصوم قبله، والتردد ليس من المفطرات.
ولو نوى أني إن وجدت طعاما أفطرت، وإن لم أجد أتممت صومي، فوجهان: الفطر، لانتفاء الجزم، ولهذا لا يصح ابتداء النية بمثل هذا.
والثاني: لا يفطر، لأنه لم ينو الفطر بنية صحيحة، فإن النية لا يصح تعليقها على شرط، ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية.
مسألة 46: لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه، ثم تجدد عذر مسقط للصوم - كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس - في أثناه النهار، فالوجه عندي: سقوط الكفارة - وهو قول بعض علمائنا (2)، وقول أصحاب الرأي والثوري والشافعي في أحد القولين (3) - لأنه زمان لا يصح الصوم فيه، فيستحيل من الله تعالى، العالم به الحكيم، الأمر بصومه، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فيكون فعل المفطر قد صادف ما لا يصح صومه، فأشبه ما لو صادف الليل، وكما لو قامت البينة أنه من شوال.
والقول الثاني لعلمائنا وللشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: أنه تجب عليه الكفارة - وبه قال مالك وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وداود - لأن هذه.
الأعذار معان طرأت بعد وجوب الكفارة، فلم تسقطها، كالسفر.
ولأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع وشبهه، فاستقرت الكفارة عليه، كما لو لم يطرأ عذر (4).
ونمنع وجوب الكفارة، ونمنع وجوب الصوم في نفس الأمر، ووجوبه في