الأمصار، لما رواه العامة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، نهى عن صيام يومين: يوم فطر ويوم أضحى (1)، والنهي يدل على التحريم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الزهري عن سيد العابدين عليه السلام، قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصيام: " وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى " (2) الحديث.
مسألة 69: لو نذر صوم يومي العيدين، لم ينعقد نذره ولم يصر العيد قابلا لإيقاع الصوم فيه باعتبار النذر - وبه قال الشافعي (3) - لأنه محرم شرعا إجماعا، فلا يصح نذره.
ولأنه معصية، لأنه منهي عنه، لقوله عليه السلام: (ألا لا تصوموا هذه الأيام) (4) فلا يتقرب بالنذر فيه إلى الله تعالى، لتضاد الوجهين.
ولقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية) (5).
ولأنه نذر صوما محرما فلم ينعقد، كما لو نذرت صوم أيام حيضها.
ولأن ما لا يصح صومه عن النذر المطلق والكفارة لا يصح عن النذر المعين فيه كأيام الحيض والنفاس.
وقال أبو حنيفة: صومه محرم، ولو نذره انعقد، ولزمه أن يصوم غيره، وإن صام فيه أجزأه - ولو صام فيه عن نذر مطلق، لم يجزئه - لأنه نذر صوم يوم مع أهليته للصوم فيه، فانعقد نذره كسائر الأيام (6).