حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " (1).
ولأن الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أدائها فرضا كالحج.
احتج أحمد (2): بأنها عبادة متعلقة بوقت موسع، فجاز التطوع في وقتها كالصلاة (3).
وهو قياس في مقابلة النص فلا يسمع.
وأيضا فإن أداء الصلاة لا يمنع من فعل النافلة، لأنه لا يفوت وقتها، أما قضاء الصلاة فإنه لا يجوز التطوع لمن عليه القضاء.
مسألة 153: صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه، ويجوز إبطاله قبل الغروب، ولا يجب قضاؤه، سواء أفطر لعذر أو لغيره - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق (4) - لما رواه العامة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (هل عندكم شئ؟) فقلت: لا؟
قال: (فإني صائم) ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس (5)، فخبأت (6) له منه وكان يحب الحيس، قلت: يا رسول الله أهدي لنا حيس فخبأت لك منه، قال: (أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم) فأكل منه، ثم قال: (إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء