روايتان (1) - لأن الجنون معنى يزيل العقل، فلا ينافي وجوب الصوم، كالإغماء (2).
ونمنع حكم الأصل، والفرق: أن الإغماء مرض قد يلحق الأنبياء، بخلاف الجنون المزيل للتكليف لنقص فيه.
فإن أفاق في أثناء الشهر، لم يقض ما فاته حال جنونه ولا اليوم الذي يفيق فيه، إلا أن يكون أفاق قبل الفجر - وبه قال الشافعي في أحد الوجهين (3) - لأن الجنون مزيل للخطاب والتكليف، فسقط قضاء ما فات من بعض الشهر، كما لو فات جميعه.
وقال أبو حنيفة: يجب قضاء ما فات؟ لأن الجنون لا ينافي الصوم (4).
وهو ممنوع بخلاف الإغماء.
وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ مجنونا ثم أفاق في أثناء الشهر، فلا قضاء عليه، أما إذا كان عاقلا بالغا ثم جن، قضى ما فاته حالة الجنون؟ لأن بلوغه في الأول لم يتعلق به التكليف (5). ونمنع الأصل.
مسألة 105: اختلف علماؤنا في المغمى عليه هل يجب عليه القضاء؟ فالذي نص عليه الشيخ - رحمه الله - أنه لا قضاء عليه، سواء كان مفيقا في أول الشهر ناويا للصوم ثم أغمي عليه، أو لم يكن مفيقا، بل أغمي