ويخرج عن العهدة إذا استهل الهلال، كان الشهر كاملا أو ناقصا، لأن الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر الشهر.
ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام من آخر الشهر ودخل المسجد اليوم العشرين، أو قبيل الحادي والعشرين فنقص الشهر، لزمه قضاء يوم، لأنه حدد القصد إلى العشرة.
تذنيب: إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد فيه، لم ينعقد، لأنه إن قدم ليلا، لم يلزمه شئ، وإن قدم نهارا، لم ينعقد، لمضي بعض اليوم غير صائم للاعتكاف.
ومن لا شرط (1) الصوم أوجب عليه اعتكاف بقية النهار (2).
وللشافعي في قضاء ما مضى من النهار قولان:
أصحهما عندهم: العدم، لأن الوجوب ثبت من حين القدوم.
والثاني: الوجوب، لأنا نتبين بقدومه أن ذلك يوم القدوم، فيجب أن يعتكف بقية اليوم، ويقضي بقدر ما مضى من يوم آخر (3).
وقال بعضهم: يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولا (4).
ولو كان الناذر وقت القدوم ممنوعا من الاعتكاف بمرض أو حبس، قضاه عند زوال العذر.
وقال بعضهم: لا شئ عليه، لعجزه وقت الوجوب، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه (5).