ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه (1).
ولا دلالة في الآية، لعود الغاية إلى الجملة القريبة.
والحديث ممنوع، ومحمول على القرب من الصباح، لمواظبته عليه السلام، على أداء الفرائض في أول وقتها.
فروع:
أ - لو طلع عليه الفجر وهو مجامع، نزع من غير تلوم، ووجب القضاء إن لم يراع الفجر، ولو نزعه بنية الجماع فكالمجامع.
ولو راعى الفجر، ولم يظن قربه، ثم نزع مع أول طلوعه، لم يفسد صومه، لأن النزع ترك للجماع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2).
وقال مالك وأحمد والمزني وزفر: يبطل صومه (3).
وأوجب أحمد الكفارة (4).
ب - لو طلع الفجر وفي فمه طعام، لفظه، فإن ابتلعه، فسد صومه.
ج - قال ابن أبي عقيل: إن الحائض والنفساء لو طهرتا ليلا، وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا، وجب القضاء خاصة.
السادس: لو أجنب ليلا، ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح، صح صومه. ولو لم ينو، فسد صومه، وعليه القضاء - خلافا للجمهور (5) - لما تقدم من اشتراط الطهارة في ابتدائه، وبنومه قد فرط في تحصيل الشرط.
ولو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى طلع الفجر، فهو كالتارك