قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها (1) (2) (3).
ويحتمل أن لا يكون له عليه السلام منه بد، لأنه كان ليلا فلم يأمن عليها.
مسألة 231: منع العامة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلا أن يشترط فعل ذلك في اعتكافه، فيكون له فعله، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، وكذا ما كان قربة، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم، أو كان مباحا مما يحتاج إليه، كالأكل في منزله والمبيت فيه، فله فعله (1). وفي المبيت إشكال.
وقد أجاز اشتراط الأكل في منزله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة (2).
ومنع منه مالك والأوزاعي (6).
قال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرط (7).
وليس بجيد، إذ لا يجب بعقده، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر، فإذا شرط الخروج، فكأنه نذر القدر الذي أقامه.
وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت، جاز شرطه.
مسألة 232: إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع، وشرط الخروج منه إن عرض عارض، صح شرطه على ما تقدم، لأن الاعتكاف إنما يلزم بالتزامه، فيجب بحسب الالتزام، وهر أظهر قولي الشافعي (8).