والسيد المرتضى - رحمه الله - أطلق، فقال: المعتكف إذا جامع نهارا، كان عليه كفارتان، وإن جامع ليلا، كان عليه كفارة واحدة (1). والظاهر أن مراده رمضان.
مسألة 238: لو كانت المرأة معتكفة ووطأها مختارة، وجب عليها مثل ما يجب على الرجل، فإن أكرهها، تضاعفت الكفارة عليه، فإن كان الإكراه في نهار رمضان، وجب عليه أربع كفارات، ولا يبطل اعتكافها ولا صومها للإكراه، لأن كان في ليل غير رمضان، كان عليه كفارتان لا غير، ولا يفسد اعتكافها أيضا، ومع المطاوعة يفسد اعتكافها كالرجل.
وقال بعض (2) علمائنا: لا يجب تضاعف الكفارة بالإكراه، لأن الكفارة تتبع إفساد الاعتكاف وهو غير متحقق في طرف المرأة، لأن اعتكافها صحيح.
ولا بأس به، مع أن رواية التضعيف (3) ضعيفة، لأن في طريقها المفضل ابن عمر، وفيه قول.
مسألة 239: المباشرة دون الفرج إن كانت بغير شهوة، فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه أو تفليه (5) أو تناوله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله (5).
وإن كانت عن شهوة، فهي محرمة، لقوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (6).
ولأنه لا يأمن من إفضائها إلى إفساد الاعتكاف، وما أفض إلى الحرام