تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
الفرج.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف، لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه، كالخروج من المسجد (1).
ونمنع الأصل. والفرق: أن الخروج ترك المأمور به، وهو مخالف لفعل المحظور فيه، فإن من ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسيا، بخلاف ما لو جامع سهوا.
ولا فرق في التحريم بين الوطئ في القبل والدبر، ولا بين الإنزال وعدمه، وكما يحرم الوطئ نهارا يحرم ليلا، لأن المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما، ولا نعلم فيه خلافا.
ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف (2) مسألة 181: القبلة حرام يبطل بها الاعتكاف، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين، لقوله تعالى: " ولا تباشروهن " (3) وهو عام في كل مباشرة، وبه قال مالك (4).
وقال أبو حنيفة: إن أنزل، أفسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد

(١) المبسوط للسرخسي ٣: ١٢٣ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٣، المدونة الكبرى ١: ٢٢٦، بداية المجتهد ١: ٣١٦ المغني ٣: ١٣٩، الشرح الكبير ٣: ١٥٥، المجموع ٦:
٥٢٧
، فتح العزيز ٦: ٤٨١، حلية العلماء ٣: ٢٢٥.
(٢) كما في المعتبر للمحقق الحلي: ٣٢٥، وراجع: صحيح البخاري ٣: ٦٢، سنن أبي داود ٢: ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٤٦٧ - ٢٤٦٩، سنن ابن ماجة ١: ٥٦٥ / ١٧٧٨، سنن الترمذي ٣: ١٦٧ / ٨٠٤.
(٣) البقرة: ١٨٧.
(٤) بداية المجتهد ١: ٣١٦، حلية العلماء ٣: ٢٢٦، المجموع ٦: ٥٢٧، فتح العزيز ٦:
٤٨٢
، المغني ٣: ١٤٢، الشرح الكبير ٣: ١٥٧
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست