الفرج.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف، لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه، كالخروج من المسجد (1).
ونمنع الأصل. والفرق: أن الخروج ترك المأمور به، وهو مخالف لفعل المحظور فيه، فإن من ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسيا، بخلاف ما لو جامع سهوا.
ولا فرق في التحريم بين الوطئ في القبل والدبر، ولا بين الإنزال وعدمه، وكما يحرم الوطئ نهارا يحرم ليلا، لأن المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما، ولا نعلم فيه خلافا.
ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف (2) مسألة 181: القبلة حرام يبطل بها الاعتكاف، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين، لقوله تعالى: " ولا تباشروهن " (3) وهو عام في كل مباشرة، وبه قال مالك (4).
وقال أبو حنيفة: إن أنزل، أفسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد