إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله، فأفطر به، كما لو أوصله من أنفه (1).
وهو غير مفيد، لأن الإيصال إلى الحلق غير مفطر (2) ما لم يبتلعه، ولأن الوصول من المسام غير مفطر، كما لو دلك رجله بالحنظل، فإنه يجد طعمه مع عدم الإفطار.
وإنما كره ما فيه صبر أو مسك أو شبهه، لأن سماعة سأله عن الكحل للصائم، فقال: " إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق، فليس به بأس " (3).
مسألة 53: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة، لئلا يتضرر بالضعف، أو ربما أفطر.
وكذا يكره دخول الحمام إن خاف الضعف أو العطش، وإلا فلا، لما لا يؤمن معه من الضرر أو الإفطار.
وروى أبو بصير أنه سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: " ليس به بأس " (4).
وسئل الباقر عليه السلام، عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال:
" لا بأس ما لم يخش ضعفا ".
ويكره شم الرياحين، ويتأكد في النرجس، لأن للأنف اتصالا بجرف الدماغ، ويكره الإيصال إليه.
وسئل الصادق عليه السلام: الصائم يشم الريحان، قال: لا، لأنه