يفطر (1).
أما لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه، ثم ابتلعه، فإنه يفطر.
ولو أخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلة من الريق، ثم أعاده وعليه الريق، وابتلع الريق، أفطر، خلافا لبعض الجمهور (2). - ولو ابتلع ريق غيره، أفطر.
ولو أبرز لسانه وعليه ريق، ثم ابتلعه، لم يفطر، لعدم انفصاله عن محله.
ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه، لم يفطر، لأنه معتاد في الفم، غير واصل من خارج، فأشبه الريق، ولعموم البلوى به.
وقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " (3).
وقال الشافعي: يفطر - وعن أحمد روايتان (4) - لأنه يمكن الاحتراز منه، فأشبه القئ (5).
ونمنع الصغرى.
د - حكم الازدراد حكم الأكل، فلو ابتلع المعتاد وغيره، أبطل صومه.
الثاني: الجماع، وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة، للآية (6)، سواء أنزل أو لم ينزل.
ولو وطأ في الدبر فأنزل، فسد صومه إجماعا، ولو لم ينزل، فالمعتمد