اشتراط الصوم في الاعتكاف، فإذا نذر اعتكافا وجب عليه صوم أيامه، لأن شرط الواجب واجب، ولو كان الاعتكاف مندوبا، كان الصوم كذلك.
وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا واجب مرتب على مقدار الجزور، وقدره ثمانية عشر يوما.
وكذا يجب صوم اليمين والنذر والعهد، وسيأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى.
المطلب الثالث: في الصوم المندوب مسألة 124: الصوم المندوب قد لا يختص وقتا بعينه، وهو جميع أيام السنة، إلا الأيام التي نهي عن الصوم فيها.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الصوم جنة من النار) (1).
وقال عليه السلام: (الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما) (2).
وعنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: حين يفطر وحين يلقى ربه عز وجل، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك) (3).
وقال الصادق عليه السلام: " نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب " (4).
ومنه ما يختص وقتا بعينه نحن نذكره إن شاء الله تعالى، في المسائل