غيره شئ عارض، لأن الهلال ليس بمحل الرؤية.
ونمنع كونه يوما من رمضان في حق الجميع، فإنه المتنازع، ولا نسلم التعبد بمثل هذه الشهادة، فإنه أول المسألة.
وقول الصادق عليه السلام محمول على البلد المقارب، لبلد الرؤية، جمعا بين الأدلة.
ونمنع تسطيح الأرض، بل المشهور: كرويتها.
فروع:
أ - اختلفت الشافعية في الضابط لتباعد البلدين، فبعضهم اعتبر مسافة القصر (1).
وقال بعضهم: الاعتبار بمسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر، فقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر، للارتفاع والانخفاض، وقد لا يوجد مع مجاورتها لها، وهذا لا قائل به (2).
وبعضهم اعتبر ما قلناه وضبطوا التباعد: بأن يكون بحيث تختلف المطالع، كالحجاز والعراق، والتقارب: بأن لا تختلف، كبغداد والكوفة (3).
ومنهم من اعتبر اتحاد الإقليم واختلافه (4).
ب - لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير الهلال فيه في يومه الأول، فإن قلنا: لكل بلدة حكمها، فهل يلزمه أن يصوم معهم أم (5) يفطر؟ وجهان: أحدهما: إنه يصوم معهم - وهو قول بعض الشافعية (6) - لأنه بالانتقال إلى بلدهم أخذ حكمهم، وصار من جملتهم.
والثاني: أنه يفطر، لأنه التزم حكم البلدة الأولى، فيستمر عليه، وشبه