بخلاف الأكل فيه (1).
ولو فجأه القئ خرج من المسجد ليتقيأ خارجه صيانة للمسجد وأهله عن الاستقذار.
وكل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه، وهو على اعتكافه ما لم يطل المكث ويخرج به عن اسم المعتكف.
مسألة 211: لو اعتكف في أحد المساجد الأربعة وأقيمت الجمعة في غيره لضرورة، أو اعتكف في غيرها عند من سوغه، خرج لأدائها، اعتكافه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (2) - لأنه خرج لأداء واجب عليه، فلا يبطل به اعتكافه، كما لو خرج لأداء الشهادة، أو لإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق.
وقال الشافعي: يجب أن يخرج لصلاة الجمعة.
وفي بطلان اعتكافه قولان، أحدهما: لا يبطل، كما اخترناه.
والثاني: أنه يبطل - وبه قال مالك (3) - لسهولة الاحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع.
وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع، ابتدأ من أول الأسبوع أين شاء من المساجد وفي الجامع متى شاء، لأن كان أكثر من أسبوع، فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة.
فإن كان قد عين غير الجامع وقلنا بالتعيين، فلا يخرج عن نذره إلا بأن