وقال الشيخ رحمه الله: لكل مسكين مدان من طعام (1).
والأصل براءة الذمة.
وقال أبو حنيفة: من البر، لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاع (2)، ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، في حديث سلمة بن صخر: (وأطعم وسقا من تمر) (3).
وهو ضعيف، لأنه مختلف فيه.
وقال أحمد: مد من بر (4) ونصف صاع من غيره (5)، لما رواه أبو زيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وآله، للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر (6).
وليس محل النزاع.
مسألة 27: قد بينا أن الكفارة مخيرة، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه، جاز له المضي فيه، والانتقال إلى الرقبة أفضل، لأن فرضه انتقل بعجزه إلى الصيام وقد تلبس به، فكان الواجب إتمامه، وسقط وجوب العتق، كالمتيمم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.