إذا ثبت (1) هذا، فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر، أما لو لم يرفع فإنه (2) يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع.
مسألة 50: لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع، عزر بخمسين سوطا عند علمائنا، ووجب عليه كفارتان، إحداهما عنه، والثانية عنها، ولا كفارة عليها ولا قضاء، لأنه سبب تام في صدور الفعل.
ولو طاوعته، عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا، ووجب على كل واحد القضاء والكفارة، لأن المفضل بن عمر، سأل الصادق عليه السلام، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: " إن كان استكرهها، فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته، فعليه كفارة وعليها كفارة، لأن كان أكرهها، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته، ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا " (3).
فروع:
أ - قال الشيخ رحمه الله: لو وطأها نائمة أو مكرهة، لم تفطر، وعليه كفارتان (4).
وفي النائمة إشكال.
ب - قال رحمه الله: لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكنته من نفسها، أفطرت، ولزمها القضاء، لأنها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض، ولا كفارة (5). ج - لو زنى بها مكرها لها، تحمل عنها الكفارة، لأنه أغلظ من الوطئ