يوم " (1).
مسألة 126: يستحب صوم أيام البيض - وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر - بإجماع العلماء.
روى العامة عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، في حديث طويل: " وصوم أيام البيض " (3).
وسميت أيام البيض لبياض ليلها كله بضوء القمر. والتقدير: أيام الليالي البيض.
ونقل الجمهور: أن الله تعالى تاب على آدم فيها، وبيض صحيفته (4).
مسألة 127: يستحب صوم أربعة أيام في السنة: يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله - وهو السابع والعشرون من رجب - ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله - وهو السابع عشر من ربيع الأول - ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم الغدير - وهو الثامن عشر في ذي الحجة، وهو اليوم الذي نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام خليفة وإماما للناس - لأنها أيام شريفة أنعم الله تعالى بأعظم البركات، فاستحب شكره بالصوم فيها.