شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين، فقال: " أقم حتى تفطر " قلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟
قال: " نعم أما تقرأ في كتاب الله " فمن شهد منكم الشهر فليصم (1) " (2) وروى ابن بابويه أن تشييع المؤمن أفضل من المقام عن الصادق عليه السلام، عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: " إن كان في شهر رمضان فليفطر " فسئل أيهما أفضل يصوم أو يخرج يشيع أخاه؟ فقال:
" يشيعه إن الله عز وجل، وضع الصوم عنه إذا شيعه " (3).
مسألة 160: لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك، صام ثمانية عشر يوما، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: " فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (4).
إذا عرفت هذا، فلو قدر على صيام شهر لا غير، ففي وجوبه إشكال، وكذا لو تمكن من صيام شهرين لكن متفرقة، ففي وجوبه إشكال.
والأقرب: أن الثمانية عشر متتابعة، مع احتمال عدمه.
مسألة 161: لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك أن يكون مسافرا، أفطر وقضاه، إلا أن يقيد نذره بالسفر والحضر فيصومه مسافرا.
ويصح نذر صوم يوم من شهر رمضان - خلافا لبعض (5) علمائنا - وإن