اعتقادنا غير مفيد إذا ظهر بطلان الاعتقاد.
وقال زفر: تسقط بالحيض والجنون، دون المرض والسفر (1).
وقال بعض أصحاب مالك: تسقط بالسفر، دون المرض والجنون (2).
إذا عرفت هذا، فلو أفطر ثم سافر سفرا ضروريا، فهو كالعذر المتجدد من جنون أو حيض.
ولو سافر سفرا اختياريا، فإن لم يقصد به زوال الكفارة عنه، فالأقرب:
أنه كالعذر، وإن قصد به إسقاط الكفارة، لم تسقط، وإلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره، والإقدام على المحرمات.
مسألة 47: لو أفطر بالمحرم، كما لو زنى في نهار رمضان، أو شرب خمرا، أو أكل (لحم خنزير) (3) فالأقوى: أن الواجب كفارة واحدة يتخير فيها، كما لو أفطر بالمحلل.
وقال بعض علمائنا: تجب به كفارة الجمع (4) وهي: الخصال الثلاث: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين طعام ستين مسكينا، وبه رواية عن أهل البيت عليهم السلام (5).
والمعتمد: الأول، لأصالة براءة الذمة.
مسألة 48 لو كرر السبب الموجب للكفارة، بأن وطأ مرتين مثلا، فإن