مسألة 215: يجوز للمعتكف أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن، لأنه طاعة فلا يمنع الاعتكاف منه.
ولما رواه الصدوق - رحمه الله - عن ميمون بن مهران، قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام، فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، فقال: " والله ما عندي مال فاقضي عنك " قال: فكلمه فلبس عليه السلام نعله، فقلت له: يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال: " لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله " (1).
مسألة 216: قال الشيخ رحمه الله: يجوز أن يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد لأن كان بينه وبين المسجد فضاء (2)، ولا يكون مبطلا لاعتكافه، لأن هذه المنارة بنيت للمسجد وأذانه، فصارت كالمتصلة به.
ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذن المسجد وقد عرف الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات، فجاز ذلك.
وقال الشافعي: إن لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتصلة به ففي بطلان اعتكاف المؤذن الراتب بصعودها للأذان وجهان.
ولو خرج إليها غير المؤذن الراتب للأذان، فإن أبطلنا اعتكاف الراتب فإبطال هذا أولى، وإلا فقولان مبنيان على أنها مبنية للمسجد، فتكون معدودة من توابعه، فلا يبطل اعتكافه، أو أن الراتب قد اعتاد صعودها للأذان، واستأنس الناس بصوته، فيبطل هذا (3)، لفقد هذا المعنى فيه (4).