ليس بمعذر في ترك المأمورات (1).
وهو ممنوع، وللحنابلة قولان (2) كهذين.
مسألة 225: لو أكره على الخروج، فإن طال زمانه، بطل اعتكافه، لانتفاء المسمى، ولو لم يطل لم يبطل بل يبني مع العود، لقوله عليه السلام:
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3).
وللشافعي قولان، أحدهما: بطلان الاعتكاف وانقطاع التتابع بالإكراه على الخروج. والثاني: عدم البطلان (4).
ولو أخرجه السلطان، فإن كان ظلما، مثل أن يطالبه بما ليس عليه أو بما له عليه وهو معسر، لم يبطل اعتكافه إلا مع طول الزمان، لأن أخرجه بحق، مثل إقامة حد أو استيفاء دين يتمكن من أدائه، بطل اعتكافه واستأنف.
وبه قال الشافعي في المال خاصة دون الحد، لأن التقصير منه في المال، وأحوج نفسه إلى الإخراج مع تمكنه من تركه، فكان كمن يخرج مختارا.
أما في الحد: فلأنه مكره على الخروج إن ثبت بالبينة، وإن ثبت بإقراره انقطع تتابعه، ونص في الثابت بالبينة أنه لا ينقطع تتابعه (5).
وفرق بينه وبين إقامة الشهادة: أن الشهادة إنما تتحمل لتؤدي، فاختياره للتحمل اختيار للأداء، والجريمة الموجبة للحد لا يرتكبها المجرم ليقام عليه