ولا دلالة، لأن إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.
وقال الحسن البصري: إنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة (1)، لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام، أنه قال: " من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا " (2).
وراويه ضعيف فلا يعول عليه.
وللسيد المرتضى - رحمه الله - قولان: أحدهما: أنها على الترتيب، والثاني: أنها على التخيير (3).
وعن أحمد روايتان (4).
والتخيير عندنا أولى، لموافقة براءة الذمة.
تذنيب:
الأولى الترتيب، لما فيه من الخلاص عن الخلاف، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.
مسألة 25: صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع - وهو قول عامة أهل العلم (5) - لما رواه العامة عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام، قال لمن واقع أهله: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) (6).