تطوعا كان أسهل وظاهر هذا موافق لما ذكرناه وقد دل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله (هل من غداء؟) فإن قالوا لا قال " إني إذا صائم " (فصل) وإن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى فقال ابن عقيل هو كنية الفطر في وقته وان تردد في الفطر فعلى وجهين كما ذكرنا في الصلاة وإن نوى أنني ان وجدت طعاما أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي خرج فيه وجهان (أحدهما) يفطر لأنه لم يبق جازما بنية الصوم وكذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا (والثاني) لا يفطر لأنه لم ينو الفطر بنية صحيحة فإن النية لا يصح تعليقها على شرط ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية (مسألة) قال (ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل انه يفسد صومه إذا كان عامدا وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك. وهذه المسألة فيها مسائل أربع (إحداها) ان من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أو غيره وهذا قول أكثر الفقهاء.
وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة لا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بالقضاء وحكي عن الأوزاعي أنه قال: ان كفر بالصيام فلا قضاء عليه لأنه صام شهرين متتابعين ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع " وصم يوما مكانه " رواه أبو داود باسناده وابن ماجة والأثرم ولأنه