وادعى الشيخ والسيد المرتضى الإجماع (1) (2).
مسألة 8: يستحب صوم (3) يوم الشك من شعبان إذا لم ير الهلال، ولا يكره صومه، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه، أو لم يكن - وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) - لأن عليا عليه السلام قال: " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له " (6) ولأن الاحتياط يقتضي صومه، فلا وجه للكراهية.
وقال شيخنا المفيد رحمه الله: إنما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع، إلا لمن كان صائما قبله (7) - وبه قال الشافعي والأوزاعي (8) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن صيام ستة أيام: اليوم الذي يشك فيه من رمضان (9).
ويحمل على النهي عن صومه من رمضان.
وقال أحمد: إن كانت السماء مصحية، كره صومه، وإن كانت مغيمة، وجب صومه، ويحكم بأنه من رمضان - وهو مروي عن ابن عمر - لأن النبي