ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه.
أما لو ذرعه القئ فإنه لا يفطر بإجماع العلماء.
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنه يفطر (1) وهو غلط.
الثامن: اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟
للشيخ قولان:
أحدهما: الإفساد (2) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (3) - لقول الرضا عليه السلام: " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " (4).
ولأنه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم، فأشبه الأكل.
الثاني: لا يفسد (5) - وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود (6) - لأن الحقنة لا تصل إلى المعدة، ولا إلى موضع الاغتذاء، فلا يؤثر فسادا، كالاكتحال، ولا يجري في مجرى الاغتذاء، فلا يفسد الصوم، كالاكتحال.
وقال مالك: يفطر بالكثير منها دون القليل (7).