استأنف واجبا إن كان الاعتكاف واجبا ولم تمض ثلاثة، وإلا ندبا، لأن الخروج حصل باختياره، لأنه كان يسعه أن يؤخر الاعتكاف.
ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فإن كان فيه، اعتكف، وإن كان بعيدا عنه، دخل إليه ولم يدخله إلا بنسك إما حج أو عمرة.
ولو أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق، قال المصنف رحمه الله: لم يلزمه قضاؤه، لعدم الدليل عليه (1).
ولو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن قعد في المسجد، فله ترك الاعتكاف، لأن الله تعالى أباح ترك الجمعة الواجبة، وطهارة الماء بذلك فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه.
وقد روي عن الصادق عليه السلام: " إن واقعة بدر كانت في شهر رمضان، فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه آله، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين يوما، عشرة لعامه وعشرة قضاء لما فاته " (2) وإذا جاز ترك الاعتكاف من أصله فكذا في أثنائه.
مسألة 224: لو خرج المعتكف من المسجد سهوا، لم يبطل اعتكافه ولا تتابعه - وهو أحد قولي الشافعية (3) - لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (4).
ولأنه فعل المنهي عنه ناسيا، فلا يقتضي فساد العبادة كالأكل في الصوم وغيره من المفطرات.
والثاني للشافعية: أنه يبطل التتابع، لأن اللبث مأمور به، والنسيان