الحاجة: فظاهر، لأن الجماع يكون قد صادف الاعتكاف.
وأما على تقدير القول بعدم استمراره: فلأن الجماع عظيم الوقع، فالاشتغال به أشد إعراضا عن العبادة.
والثاني: أنه لا يبطل، لأنه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زمانا (1) وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى، لم يلزمه نقل الوضوء إلى المسجد، بل يقع ذلك تابعا، بخلاف ما إذا احتاج إلى الوضوء بمعنى غير قضاء الحاجة، كما لو قام من النوم، فإنه لا يجوز له الخروج ليتوضأ في أظهر وجهي الشافعية إذا أمكن الوضوء في المسجد (2).
وإذا منعنا من الأكل خارج المسجد أو مشى إلى منزله لقضاء الحاجة، جاز له أن يأكل لقمة أو لقمتين، وليس له أن يأكل جميع أكله، لأن القليل لا اعتداد به.
مسألة 220: إذا حاضت المرأة أو نفست وهي معتكفة، لزمها الخروج من المسجد بلا خلاف، لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة وآكد منه وقد قال عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنبا) (3).
وإذا خرجت لعذر الحيض، مضت إلى بيتها. وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والزهري وعمرو بن دينار (4).
أما خروجها من المسجد: فلما تقدم من الإجماع والحديث.
وأما رجوعها إلى منزلها: فلأنه وجب عليها الخروج من المسجد وبطل