. ولأنه عليه السلام أمر من قال: واقعت أهلي، بالقضاء والكفارة (1)، ولم يستفصله مع الاحتمال، فيكون عاما.
وفي رواية عن أبي حنيفة: لا كفارة، لعدم تعلق الحد به (2).
وهو ممنوع، وأيضا لا ملازمة، كالأكل.
فروع:
أ - لو وطأ غلاما فأنزل، لزمته الكفارة، وكذا إذا لم ينزل - وبه قال الشافعي - لأنه وطأ عمدا وطئ يصير به جنبا، فوجبت الكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة (4).
ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء والكفارة، وإن لم ينزل قال الشيخ: لا نص فيه، ويجب القول بالقضاء، لأنه مجمع عليه دون الكفارة (5).
ومنع ابن إدريس القضاء (6) أيضا.
وقال بعض العامة: تجب به الكفارة، لأنه وطئ في فرج موجب للغسل، مفسد للصوم، فأشبه وطئ الآدمية (7).
ج - إن أوجبنا الكفارة على الواطئ دبرا، وجب على المفعول؟
لاشتراكهما في السبب، وهو: الهتك.